الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 36- لضمان سير الاعمال وضبطها ينظم الامين العام السجلات التالية:-
أ- السجلات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
ب- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطي لكل قرار رقم متسلسل ويدون الى جانبه
تاريخ الجلسة التي اتخذ بها.
ج- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس بصفته مجلسا تأديبيا وتدون فيه وقائع الجلسات والاحكام المتخذة ويكون فيه حقل خاص
لنتيجة الاحكام وخلاصة حكم المحكمة اذا وجد.
د- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا.
هـ- سجل الشكاوى المقدمة من أعضاء النقابة أوعليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعي عليه وخلاصة الشكوى.
و- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما اذا ادت إلى جواب أو نتيجة
ما.
ز- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة والهيئة المركزية تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة
العادية أوالاستثنائية مع القرارات المتخذة.