الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 42 - أ - يعتبر اجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها ، واذا لم
يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الموعد المحدد للاجتماع يعقد اجتماع آخر للهيئة العامة لفرع المحافظة بعد اسبوع
ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور0
ب - بعد بدء اجتماع الهيئة العامة للفرع يبقى اجتماعها قانونيا باستمرار حضور ما يزيد على نصف اعضائه الذين حضروا
الاجتماع عند بدئه0
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل فرع رئيس مجلس فرع المحافظة او نائبه واذا تغيب الاثنان يرأس الاجتماع اكبر
اعضاء مجلس فرع المحافظة سناً من الحاضرين.