الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 47 - أ -يلتزم مجلس فرع المحافظة بالاصول الادارية والمالية المتبعة في المجلس وفي جميع الامور المتعلقة بتنظيم
وعقد اجتماعاته.
ب -يتم انتخاب رئيس أي لجنة واعضاء أي منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج -يتولى مجلس فرع المحافظة الصلاحيات التالية:-
1- التنسيب للمجلس بتحديد اللجان اللازمة في فروع المحافظة والاشراف على انتخاب اعضاء هذه اللجان.
2- تشكيل لجان الانشطة المختلفة للفرع والاشراف عليها بما في ذلك شؤون الانفاق فيها.
3- تشكيل لجان فروع للتجمعات الهندسية في المحافظات على ان لايقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن (300) مهندس لكل
تجمع و يستثنى من ذلك لجان الفروع القائمة قبل صدور هذا النظام.