التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 47من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 47 - أ -يلتزم مجلس فرع المحافظة بالاصول الادارية والمالية المتبعة في المجلس وفي جميع الامور المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعاته. ب -يتم انتخاب رئيس أي لجنة واعضاء أي منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج -يتولى مجلس فرع المحافظة الصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للمجلس بتحديد اللجان اللازمة في فروع المحافظة والاشراف على انتخاب اعضاء هذه اللجان. 2- تشكيل لجان الانشطة المختلفة للفرع والاشراف عليها بما في ذلك شؤون الانفاق فيها. 3- تشكيل لجان فروع للتجمعات الهندسية في المحافظات على ان لايقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن (300) مهندس لكل تجمع و يستثنى من ذلك لجان الفروع القائمة قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية