الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 49- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية ويحدد عدد أعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية:
1- لجنة المجلة.
2- لجنة المكتبة.
3- لجان النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات.
6- اللجنة القانونية.
7- اللجنة المالية.
7- اية لجان اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها.
ب- تقوم اللجان الفرعية بتنشيط النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية والثقافية والرياضية بين الاعضاء وبدراسة المواضيع
التي يكلفها بها المجلس وتقديم التواصي بشأنها له ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة من الاعضاء.