التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 49من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 49- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية ويحدد عدد أعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية: 1- لجنة المجلة. 2- لجنة المكتبة. 3- لجان النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية. 4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي. 5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات. 6- اللجنة القانونية. 7- اللجنة المالية. 7- اية لجان اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها. ب- تقوم اللجان الفرعية بتنشيط النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية والثقافية والرياضية بين الاعضاء وبدراسة المواضيع التي يكلفها بها المجلس وتقديم التواصي بشأنها له ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة من الاعضاء.

الإحالة

المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية