التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 59من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 59- أ- يجري انتخاب مجلس الشعبة في والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية في الموعد المحدد ووفقا لاحكام المادة (19) من هذا النظام في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور ممثل عن المجلس وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم وتغلق في تماما الساعة السادسة من نفس اليوم مهما بلغ عدد المقترعين. ب- يجري انتخاب مجلس الشعبة والاعضاء المكملين من هيئتها العامة بالاقتراع السري على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع ممثل المجلس، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.

الإحالة

المادة 59 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية