الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 59- أ- يجري انتخاب مجلس الشعبة في والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية في الموعد المحدد ووفقا لاحكام المادة
(19) من هذا النظام في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور ممثل عن المجلس وتفتح صناديق الاقتراع في
تمام الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم وتغلق في تماما الساعة السادسة من نفس اليوم مهما بلغ عدد المقترعين.
ب- يجري انتخاب مجلس الشعبة والاعضاء المكملين من هيئتها العامة بالاقتراع السري على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة
وتوقيع ممثل المجلس، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.