التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الأحكام المالية

المادة 68من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 68- أ- يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية للتصديق عليه الايرادات والنفقات المقدرة لسنة تالية كما يجب ان يتضمن الايرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة السابقة. ب- يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه مجلس الفرع للهيئة العامة للفرع للتصديق عليه الايرادات والنفقات المقدرة لسنة تالية كما يجب ان يتضمن الايرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلا خلال السنة السابقة.

الإحالة

المادة 68 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية