التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الأحكام المالية

المادة 70من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 70- تسجل الوارات المقبوضة لحساب النقابة او حساب مجالس الفروع في سجلات خاصة تحدد بموجب التعليمات المالية:- أ- سجل يومية الواردات - تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها. ب- سجل مفردات الواردات يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب نوعها في حسابها الخاص. ج- سجلات الاعضاء. د- سجل مكاتب المهندسين ومهندسي الرأي الأردنيين. هـ- سجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الأردنية. و- سجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية غير الأردنية. ز- سجل المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية. ح- سجلا خاصا"بـإيرادات ومصروفات وموجودات الفروع والمراكز. ط- سجلا خاصا بملكيات النقابة ومصروفاتها ومساهمتها في المجمعات المهنية.

الإحالة

المادة 70 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية