التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الأحكام المالية

المادة 74من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 74-يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية:- أ- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات. ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات. جـ- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل المفردات. د - التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقا لأحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام. هـ- صحة قيود سجل اللوازم. و- صحة قيود سجل الأعضاء. ز- صحة قيود سجلات مكاتب المهندسين ومهندسي الرأي والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاستشارية الاردنية. ح- صحة قيود سجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية غير الادنية. ط- صحة قيود وسجلات مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية. ي- صحة قيود سجلات المهندسين الممارسين.

الإحالة

المادة 74 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية