التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الأحكام المالية

المادة 77من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 77- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوى وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس:- أ- خمسة دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وادابها وتقاليدها. ب- رسما نسبيا مقداره واحد بالمائة من القيمة المدعي بها في لائحة الدعوى على أن لا يتجاوز مئه دينار وذلك بالاضافة الى نفقات وتكاليف النظر في الدعوى والفصل فيها. ج- في الحالات التي لم يبين فيها القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى تستوفي النقابة رسما (مقطوعا) يقدره المجلس على أن لا يتجاوز مئة دينار أو يدفع المحكوم له الفرق بين الرسم الذي دفعه فعلا والرسم عن القيمة المحكوم بها. د- يترتب على المدعي دفع نفقات وتكاليف النظر في الدعوى والفصل فيها على أن تحمل في النتيجة على الطرف الخاسر. هـ- يصدر القرار من المجلس بالحكم بالمبلغ مع الرسوم والنفقات كاملة أو نسبية على اساس القيمة المحكوم بها.

الإحالة

المادة 77 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية