الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 77- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوى وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس:-
أ- خمسة دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وادابها وتقاليدها.
ب- رسما نسبيا مقداره واحد بالمائة من القيمة المدعي بها في لائحة الدعوى على أن لا يتجاوز مئه دينار وذلك بالاضافة
الى نفقات وتكاليف النظر في الدعوى والفصل فيها.
ج- في الحالات التي لم يبين فيها القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى تستوفي النقابة رسما (مقطوعا) يقدره المجلس على
أن لا يتجاوز مئة دينار أو يدفع المحكوم له الفرق بين الرسم الذي دفعه فعلا والرسم عن القيمة المحكوم بها.
د- يترتب على المدعي دفع نفقات وتكاليف النظر في الدعوى والفصل فيها على أن تحمل في النتيجة على الطرف الخاسر.
هـ- يصدر القرار من المجلس بالحكم بالمبلغ مع الرسوم والنفقات كاملة أو نسبية على اساس القيمة المحكوم بها.