التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

أ) تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق المقدمة من المودعين ، ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها والمقدمة منهم ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ماورد في تلك الوئائق او البيانات. ب) اذا افرغت بضاعة بطريق الخطأ في المنطقة فتستوفي عنها البدلات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كامله. ج) المنطقة غير مسؤولة عن اي نقص او اختلاف في محتويات الطرود اذا كانت عند استلامها او تسليمها في حالة ظاهرية سليمة.

الإحالة

المادة 10 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية