التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة المناطق الحرة المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس مجلس الادارة المدير العام مدير عام المؤسسة المدير مدير المنطقة الحرة المنطقة المنطقة الحرة المؤسسة وفق احكام القانون المستودعات الساحات والابنيه والسقائف والمنشآت الاخرى التي تقيمها ( او تسمح باقامتها ) المؤسسة في منطقة حرة وتشمل العقارات والمنشآت التي تستأجرها المؤسسة او تؤول ملكيتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام. المودع الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل حامل بوليصة الشحن الاصليه والوكيل القانوني لاي منهم المشروع كل نشاط استثماري تجاري او صناعي مصرح به وفق احكام هذا النظام. رأس المال المستثمر النقد المحول وفق احكام قانون المؤسسة والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع او تشغيله او توسيعه.

الإحالة

المادة 2 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية