الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
أ) تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:-
1) خمس وعشرون سنه بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى.
2) سنه واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها.
3) عشر سنين للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة ابنية للتخزين التجاري.
4) سنه واحدة على الاقل بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة.
ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنه فسنه لقاء بدل ايجار
يدفع مقدما على ان يحدد البدل والشروط باتفاق الطرفين وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل
ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد والااعتبر العقد مجددا بالشروط التي يقررها المجلس.