الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
مع مراعاه احكام المادة (5) من هذا النظام يسمح بما يلي: -
أ- ايداع البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها في المناطق واخراجها منها الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم
الجمركية او الضرائب او رخص الاستيراد او رخص التصدير.
ب- ايداع البضائع الوطنية ( التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة ) في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
ج- اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول
بها.
د- تحويل البضائع من المنطقة الجمركية الى المنطقة بعد موافقة السلطة الجمركية.