الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:
المؤسسة مؤسسة المناطق الحرة
المجلس مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس رئيس مجلس الادارة
المدير العام مدير عام المؤسسة
المدير مدير المنطقة الحرة
المنطقة المنطقة الحرة المؤسسة وفق احكام القانون
المستودعات الساحات والابنيه والسقائف والمنشآت الاخرى التي تقيمها ( او تسمح باقامتها ) المؤسسة في منطقة حرة
وتشمل العقارات والمنشآت التي تستأجرها المؤسسة او تؤول ملكيتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المودع الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل
حامل بوليصة الشحن الاصليه والوكيل القانوني لاي منهم
المشروع كل نشاط استثماري تجاري او صناعي مصرح به وفق احكام هذا النظام.
رأس المال المستثمر النقد المحول وفق احكام قانون المؤسسة والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة
اي مشروع او تشغيله او توسيعه.