التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

أ) تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:- 1) خمس وعشرون سنه بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى. 2) سنه واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها. 3) عشر سنين للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة ابنية للتخزين التجاري. 4) سنه واحدة على الاقل بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة. ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنه فسنه لقاء بدل ايجار يدفع مقدما على ان يحدد البدل والشروط باتفاق الطرفين وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد والااعتبر العقد مجددا بالشروط التي يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 20 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية