الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
أ ) يمنع القيام بالأعمال التالية في المنطقة: -
1) اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات
او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي.
2) التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات
المخصصة لهذه الغاية في المنطقة.
3) استعمال المحروقات السائلة الغازية للانارة.
4) استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات باستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط
الفنية المقررة من قبل المجلس.
5) اقامة منشآت للقوة المحركة او للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها.
6) نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الامكان المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير.
7) وضع البضائع في الاستهلاك المحلي في داخل المنطقة سواء ببيعها او التصرف بها باية طريقة اخرى.
8) البيع بالمفرق اما الاتجار بالجملة فيرخص به من قبل المجلس وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
9) السكن الا بترخيص من المدير.
10) اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك.
ب) يجوز للمدير السماح للسفن التي تزيد حمولتها عن (200) طن بحري والطائرات بان تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية
والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتهما المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.