الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخصوصا فيمايتعلق بالامور التالية:-
أ- كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصاؤها والعناية بها ونقلها من مكان الى
آخر في المنطقة الحرة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة التالفة والزائدة والتي لم يعرف اصحابها.
ب- كيفية تحويل الارباح والفوائد وفتح الاعتمادات وتحويل اثمان البضائع ومستندات الشحن وادخال النقد والمسكوكات ووسائل
الدفع الاخرى الى المنطقة الحرة واخراجها منها وجميع الشؤون المتعلقة بالرقابة على العلمة وذلك بعد الاستئناس برأي
محافظ البنك المركزي.
ج- تنظيم عمليات الترخيص باقامة المشاريع الصناعية والتجارية او الخدمات في المنطقة الحرة وتعيين الشروط والضمانات
والطلبات والبيانات الواجب تقديمها لهذه الغاية.
د- وضع صيغة عقود الايجار وتحديد الشروط والضمانات التي يجب التقيد بها.
هـ- تنظيم عمليات تقديم الكشوف والمانيفستات للمنطقة وطلبات ادخال البضاعة واخراجها منها لحساب الغير وتحديد الشروط
والضمانات وبدلات الترخيص وتنظيم الرقابة على دخول الاشخاص ووسائل النقل الى المنطقة وخروجها منها ومنع المحالفين
من دخول المنطقة مؤقتا.
و- تنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام ودفع المكافآت للمستحقين باستثناء المخالفات
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ز- كيفية المحافظة على المنشآت والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة وخلافها من ايه اخطار تنجم عن اعمال المستأجرين
ومستخدميهم وبضائعهم ووكذلك قيام المستأجرين بالتأمين على المأجور ومحتوياته.