الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 18981 آذار 1971
المادة 11- تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية:
أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر.
ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.
ج- تقدير الحالة الصحية المؤدية لانهاء الخدمة.
د- تقدير درجة العجز للموظفين اذا كان العجز ناجما عن اصابة الموظف اثناء تأدية عمله الرسمي ومسببا عنه.
هـ- تقدير حالة المرض المقعد عن العمل الذي انهيت بسببه خدمة الموظف.
و- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.
ز- فحص الحالات المحالة اليها لغايات العلاوة العائلية للزوجة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام العلاوات
الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977.