التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1898
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 18981 آذار 1971

المادة 13-أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق (رقم 1) وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق (رقم 2). ب- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة. ج- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 3) تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة. د- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 4) لا تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة. هـ- يجب توفر الشروط الخاصة الوارد ذكرها في الملحق (رقم 5) في بعض الوظائف المعينة لطالب الاستخدام لهذه الوظائف. و- الملحق (رقم 6) يعين تقدير تقريبي للنقص في الكفاءة الشخصية للعمل او العجز الذي ينشأ عن الاصابات بسبب فقد عضو او جزء منه او فقد منفعته.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية