التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 14- صندوق التعليم: أ) ينشأ صندوق خاص للتعليم في المنظمة وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة الرابعة من القانون وتتكون امواله من المخصصات التي ترصدها المنظمة والجمعيات التعاونية وكذلك الهبات والتبرعات التي تدفع لغايات التعليم والتدريب التعاوني. ب) تشكل لجنة صندوق التعليم من نائب المدير العام رئيسا وعضوية مدير المعهد والعضو التعاوني الذي نصت عليه الفقر (هـ) من المادة 27 من القانون ورئيس قسم خدمات الميدان. ج) تصرف اموال الصندوق على تعليم وتدريب اعضاء الجمعيات وموظفي المنظمة حسبما يقرر المدير العام وعلى اجور السفر والانتقال والمياومات والقرطاسية وادوات الدراسة وخلاف ذلك. د) لا يجوز استثمار اموال الصندوق في اية غاية خلافا لاغراض التعليم والتدريب التعاوني ويجب ايداع رصيد اموال الصندوق نقدا سائلا في البنك التعاوني.

الإحالة

المادة 14 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية