الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971
المادة 10- الالتحاق بالمعهد: يشترط في من يلتحق بالمعهد للدراسة الاكاديمية:
أ) ان كان موظفا حكوميا او موظفا لدى المنظمة التعاونية او اية مؤسسة اردنية ان يخضع لاحكام نظام البعثات العلمية
المعمول به باستثناء الراتب فيتقاضاه كاملا خلال فترة دراسته في المعهد.
ب) ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها.
ج) ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
د) ان يجتاز فحص مقابلة تجريه لجنة من الهيئة التدريسية برئاسة المدير تعينها اللجنة الاستشارية ويستثنى من هذا الشرط
المتدربون الموفدون من البلدان العربية.