التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 10- الالتحاق بالمعهد: يشترط في من يلتحق بالمعهد للدراسة الاكاديمية: أ) ان كان موظفا حكوميا او موظفا لدى المنظمة التعاونية او اية مؤسسة اردنية ان يخضع لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به باستثناء الراتب فيتقاضاه كاملا خلال فترة دراسته في المعهد. ب) ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها. ج) ان يكون لائقا من الوجهة الصحية. د) ان يجتاز فحص مقابلة تجريه لجنة من الهيئة التدريسية برئاسة المدير تعينها اللجنة الاستشارية ويستثنى من هذا الشرط المتدربون الموفدون من البلدان العربية.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية