الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971
المادة 14- صندوق التعليم:
أ) ينشأ صندوق خاص للتعليم في المنظمة وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة الرابعة من القانون وتتكون امواله من المخصصات
التي ترصدها المنظمة والجمعيات التعاونية وكذلك الهبات والتبرعات التي تدفع لغايات التعليم والتدريب التعاوني.
ب) تشكل لجنة صندوق التعليم من نائب المدير العام رئيسا وعضوية مدير المعهد والعضو التعاوني الذي نصت عليه الفقر (هـ)
من المادة 27 من القانون ورئيس قسم خدمات الميدان.
ج) تصرف اموال الصندوق على تعليم وتدريب اعضاء الجمعيات وموظفي المنظمة حسبما يقرر المدير العام وعلى اجور السفر والانتقال
والمياومات والقرطاسية وادوات الدراسة وخلاف ذلك.
د) لا يجوز استثمار اموال الصندوق في اية غاية خلافا لاغراض التعليم والتدريب التعاوني ويجب ايداع رصيد اموال الصندوق
نقدا سائلا في البنك التعاوني.