التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 8- اجازة التفرغ: يستحق المحاضر اجازة تفرغ مدتها سنة دراسية اكاديمية بعد مضي خمس سنوات متواصلة على عمله في المعهد، ويشترط ان يقضي المحاضر هذه السنة في متابعة الدراسة النظرية والعملية في مجال التعاون في احدى المؤسسات التي يوافق عليها المجلس بتنسيب من اللجنة ويستحق المحاضر كامل مرتبه طيلة فترة هذه الاجازة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية