التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · نظام المياه

المادة 107من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969

الماده 107- تستوفي البلدية أثمان المياه ونفقات التمديد والايصال والتأمين على النحو التالي: أ - اثمان المياه 1- 90 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية عن خمسة امتار مكعبة. 2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين. 3- يستوفى خمسون في الماية (50%) من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية. ب - رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب. 1- 2.000 دينارين رسم الاشتراك (تأسيس ). 2- 1.000 دينارا واحدا اجرة تركيب العداد. 3- 30 فلس اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير. 4-500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه عند العطل الطارئ. 5- 250 فلس رسم فحص العداد عند عطله. 6- 1.000 دينارا واحدا رسم نقل العداد من موقع لاخر. 7- 2.000 ديناران رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم لآخر مع دفع التأمين المبين في البند (1،2) فقرة (ج) من هذه المادة. ج- التأمينات 1- 5.000 خمسة دنانير تأمين عن الاشتراك المنزلي. 2- 10.000 عشرة دنانير عن الاشتراك التجاري والصناعي. 3- في حالة قطع الماء عن اي مشترك استنادا لاحكام المادة (99) من النظام الاصلي يعتبر تأمينه لاغياً ولا يعاد فتح الماء اليه الا بعد دفع تأمين جديد حسبما جاء في البندين (1،2) من الفقرة (ج) من المادة السادسة هذه.

الإحالة

المادة 107 من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية