التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المحلات العامة

المادة 19من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. ب- كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. ج- كل من جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع من تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية