التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس مجلس بلدية الطفيلة او لجنة بلدية الطفيلة. المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطفيلة بناء شارع كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المالك رقم 79 لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله. انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. العقار الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا او غير مبني. اللافتة اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. محل عام كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كاماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغاية. المكرهة العامة :كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966. المراقب : كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينماء. مأمور الصحة : اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة : جثة الحيوان وتشمل أي جزء منه. بائع متجول : كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. معتمد البلدية : أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام. الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية