الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969
الفصل الخامس
منع المكاره والاشرار العامة
المادة 20-
يحظر على أي شخص:-
أ- ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة
في أي شارع او ساحة.
ب- ان يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرر او مضايقة للجمهور.
ج- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د-- ان يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- ان يضع او يترك أي مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح بإستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي سمح له فيها.
و- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- ان يضع في اي طريق او ساحة الآت (ماكينات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح ببقاء
هذه المواد في أي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في أي شارع او مكان عام.
ى- يحدث او يستبقي أي مكرهة من المكارة الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.