التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · فرقة المطافىء

المادة 43من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969

الفصل التاسع فرقة المطافىء المادة 43- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل اخمادها.

الإحالة

المادة 43 من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية