التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · تجميل المدينة

المادة 51من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969

الفصل الحادي عشر تجميل المدينة المادة 51- يجوز للمجلس البلدي ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على الشارع العام لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة ، كما يجوز له تكليف اي صاحب بناء او محل تجاري واقع على الشارع عمل رصيف واطاريف على طول واجهة ابنيتهم الملاصقة الى الشارع واذا لم يقم بذلك صاحب الملك فيجوز للمجلس البلدي بناء سور وعمل رصيف واطاريف على نفقة المالك وتحصل قيمة النفقات كما تحصل الاموال الاميرية بالاضافة الى 20% من النفقات كأجور اشراف.

الإحالة

المادة 51 من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية