التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · منع المكاره والاشرار العامة

المادة 24من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائياً.

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية