الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969
الماده 66-
أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية) :
1- أية اضافة او تغيير في البناء.
2- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
3- اتمام أي بناء او جزء منه.