الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5371 حزيران 1969
الماده 85-
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني (100) فلس.
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري والصناعي (200) فلس.
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) دينـــارين
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8-30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد