نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 1243
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1243)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط غير ساري
رقم 64 لسنة 1969 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1243، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (17) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 59 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (17) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 59 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يشمل هذا النظام أعضاء النيابة العامة العسكرية ورؤساء وقضاة المحاكم العسكرية والمجالس العسكرية والمدعون العامون المنتدبون للمرافعة أمام المحاكم النظامية المنصوص عنهم في المادة( 133) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.