التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1969

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1243
نُشر
1 أيار 1966
المواد
3
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1243)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط غير ساري

رقم 64 لسنة 1969 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1243، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (17) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 59 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (17) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 59 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ 1\4\1969.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام أعضاء النيابة العامة العسكرية ورؤساء وقضاة المحاكم العسكرية والمجالس العسكرية والمدعون العامون المنتدبون للمرافعة أمام المحاكم النظامية المنصوص عنهم في المادة( 133) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية …

المادة 3

المادة 3- تعطى علاوة قضائية لمن تنطبق عليهم أحكام المادة (2) من هذا النظام بنسبة (70%) من الراتب الأساسي لكل منهم.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية