التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 12431 أيار 1966

المادة 2- يشمل هذا النظام أعضاء النيابة العامة العسكرية ورؤساء وقضاة المحاكم العسكرية والمجالس العسكرية والمدعون العامون المنتدبون للمرافعة أمام المحاكم النظامية المنصوص عنهم في المادة( 133) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية أو أي مادة أخرى تحل محلها. وذلك إذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد حقوقي معترف به.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية