التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يعمل المجلس على تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم احسن الخدمات العامة للعشائر وفي سبيل ذلك:- أ- يعرض على الحكومة المسائل المتعلقة باحتياجات للعشائر ومشاكلها الحقيقية ويطلعها على مواطن النقص في الخدمات العامة ويقدم الاقتراحات التي يراها كفيلة لسد هذه الاحتياجات وحل المشاكل ومعالجة مواطن النقص في الخدمات. ب- يتقدم للحكومة ببيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق حياة الاستقرار لها. ج- ابداء الرأي في الامور النافعة التي تؤدي الى عمران اراضي العشائر وقراها. د- تنشيط الزراعة والتجارة في مناطق سكن العشائر. هـ- اصلاح الاحوال العامة للعشائر.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية