الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يعين الامين العام بمرتبة وراتب وزير بارادة ملكية سامية ويكون الرئيس التنفيذي للمجلس وفي سبيل ذلك يمارس الصلاحيات
التالية:
أ- تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس.
ب- اختصاصات الوزير فيما يتعلق بادارة جميع الشؤون المتعلقة بالمكتب والاشراف الاداري والفني على سير العمل فيه.
ج- الامور المتعلقة بشؤون الموظفين وفق نظام الخدمة المدنية المرعي الاجراء.
د- اجراء الدراسات الرامية الى تحقيق مهام المجلس وتقديم الاقتراحات اللازمة بشانها
هـ- نقل وجهات نظر المجلس للغير اذا كلف بذلك
و- تنفيذ قرارات المجلس
ز- اعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة حول خطط المجلس وبرامجه وطرق تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات
الاخرى.
ح- اعداد مشروع الميزانية السنوية.
ط- الاشراف على الانفاق وتنفيذ بنود ميزانية المجلس.
ي- وضع خطة سير العمل في المكتب شريطة ان تتضمن:
1- الهيكل التنظيمي العام.
2- مهام المكتب.
3- اعمال المكتب الرئيسية.
4- واجبات ومسؤوليات كل موظف.
ك- كافة الامور التي لم يرد نص على انها من اختصاص الرئيس او جهة اخرى.