التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يعين الامين العام بمرتبة وراتب وزير بارادة ملكية سامية ويكون الرئيس التنفيذي للمجلس وفي سبيل ذلك يمارس الصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس. ب- اختصاصات الوزير فيما يتعلق بادارة جميع الشؤون المتعلقة بالمكتب والاشراف الاداري والفني على سير العمل فيه. ج- الامور المتعلقة بشؤون الموظفين وفق نظام الخدمة المدنية المرعي الاجراء. د- اجراء الدراسات الرامية الى تحقيق مهام المجلس وتقديم الاقتراحات اللازمة بشانها هـ- نقل وجهات نظر المجلس للغير اذا كلف بذلك و- تنفيذ قرارات المجلس ز- اعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة حول خطط المجلس وبرامجه وطرق تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الاخرى. ح- اعداد مشروع الميزانية السنوية. ط- الاشراف على الانفاق وتنفيذ بنود ميزانية المجلس. ي- وضع خطة سير العمل في المكتب شريطة ان تتضمن: 1- الهيكل التنظيمي العام. 2- مهام المكتب. 3- اعمال المكتب الرئيسية. 4- واجبات ومسؤوليات كل موظف. ك- كافة الامور التي لم يرد نص على انها من اختصاص الرئيس او جهة اخرى.

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية