الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يتولى مساعد الامين العام:
أ- مساعدة الامين العام في جميع اعماله وفي ادارة اعمال المكتب.
ب- ينوب عن الامين العام عند غيابه.
ج- القيام بالاعمال التي يفوضه بها الامين العام.
د- يكون مستشارا للامين العام ومسؤولا امامه عن موظفي المكتب من الوجوه الفنية والادارية والمالية.
هـ- ادارة شؤون المكتب.
و- درس الخطوط العريضة لسياسة المكتب.
ز- تقديم الاقتراحات للامين العام واخذ زمام المبادأة في كل ما من شأنه ان يؤدي الى تحسين العمل وزيادة الانتاج.
ح- مراقبة سير العمل في المكتب من الناحية الادارية واعطاء التوجيهات العامة للموظفين لضمان قيامهم بواجباتهم واتخاذ
الاجراءات المؤدية الى رفع مستوى العمل في المكتب وتأمين التنفيذ في جميع مراحله.
ط- ادارة اجتماعات رؤساء الاقسام لتنسيق العمل وتقديم الاقتراحات المؤدية الى تحقيق مهام المكتب.
ي- تقديم الاقتراحات اللازمة من اجل تنسيق العمل في المكتب.
ك- مراجعة مشاريع القوانين والانظمة التي يحيلها اليه الامين العام والمستشار القانوني وتدقيق التعليمات قبل صدورها
والنماذج واصول المخابرات قبل عرضها على الامين العام مع ابداء الرأي بشأنها.
ل- توقيع جميع المخابرات باستثناء تلك الموجهة لرئيس الوزراء او التي تتضمن تقرير سياسة عامة او مبدأ هام او اي امر
نص على انه من اختصاص الامين العام.
م- تدقيق مستندات الصرف والتصديق عليها.