التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يرتبط رئيس القسم الفني بمساعد الامين العام ويمارس الاختصاصات التالية:- أ- القيام بزيارات ميدانية لدراسة ظروف معيشة العشائر واجراء المسح الكامل لاحتياجاتهم المعاشية وجمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن ابعاد هذه الاحتياجات وتقديم التقارير اللازمة بشأنها للامين العام. ب- وضع خطط واضحة لهذه الزيارات معززة ببرنامج زمني يوافق عليه الامين العام مع ايضاح الوسائل اللازمة للتنفيذ. ج- اعداد اصول المخابرات المتعلقة بتنفيذ مهام المجلس ودراسة التقارير والمخابرات الواردة والمتعلقة بهذه المهام. د- الاتصال بالوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات وفق توجيهات الامين العام ومساعده لغرض تحقيق التعاون بين المجلس وهذه الهيئات والتنسيق معها من اجل تأمين تحقيق مهام المجلس. هـ- متابعة المسائل المعلقة مع دوائر الحكومة بخصوص تنفيذ قرارات المجلس. و- القيام باية اعمال اخرى يعهد بها اليه مساعد الامين العام.

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية