الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يرتبط رئيس القسم الفني بمساعد الامين العام ويمارس الاختصاصات التالية:-
أ- القيام بزيارات ميدانية لدراسة ظروف معيشة العشائر واجراء المسح الكامل لاحتياجاتهم المعاشية وجمع المعلومات والبيانات
الاحصائية عن ابعاد هذه الاحتياجات وتقديم التقارير اللازمة بشأنها للامين العام.
ب- وضع خطط واضحة لهذه الزيارات معززة ببرنامج زمني يوافق عليه الامين العام مع ايضاح الوسائل اللازمة للتنفيذ.
ج- اعداد اصول المخابرات المتعلقة بتنفيذ مهام المجلس ودراسة التقارير والمخابرات الواردة والمتعلقة بهذه المهام.
د- الاتصال بالوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات وفق توجيهات الامين العام ومساعده لغرض تحقيق التعاون بين المجلس
وهذه الهيئات والتنسيق معها من اجل تأمين تحقيق مهام المجلس.
هـ- متابعة المسائل المعلقة مع دوائر الحكومة بخصوص تنفيذ قرارات المجلس.
و- القيام باية اعمال اخرى يعهد بها اليه مساعد الامين العام.