التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2320، ص 1380
نُشر
1 أيلول 1971
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2320، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 75 لسنة 1971 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2320، ص 1380، نُشر في 1 أيلول 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - اناطت المادة 41/أ/29 من قانون العقوبات بالمجالس البلدية مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين . 2 - اجازت المادة الخامسة من نظام اسواق بلدية اربد رقم 75 لسنة 1971 لمجلس البلدية تخصيص منطقة معينة لتعاطي أية مهنة وأي عمل يرى المجلس أن لها مساسا بالشؤون ا1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية اربد لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة البلدية. السوق الرئيسية: اية مجموعة من المحلات او المخازن او الدكاكين المتجاورة الخاصة بتعاطي حرفة او …

المادة 3

يخصص مجموع الابنية العائدة للبلدية والكائنة في ساحة الافراح كسوق رئيسية لتجارة الفواكه والخضار بالمفرق في مدينة اربد ولا يسمح بوجود سوق رئيسية اخرى لهذه التجارة ضمن منطقة البلدية الا بموافقة المجلس.

المادة 4

لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة او براحة المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بقرار منه الا بموافقته ووقف الشروط التي يقررها.

المادة 5

يجوز للمجلس ان يخصص بقرار منه اي منطقة معينة لتعاطي اية صناعة او حرفة او مهنة واي عمل آخر من الاعمال التي يرى المجلس ان لها مساسا بالشؤون التنظيمية او الصحية او بمظهر المدينة او راحة السكان وسلامتهم.

المادة 6

بعد ان يخصص المجلس اية منطقة لتعاطي اي عمل، للمجلس ان يكلف اي صاحب صناعة او مهنة او عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة ان ينتقل الى المنطقة المخصصة لعمله خلال المدة التي يحددها المجلس والتي يجب ان لا تقل عن شهرين.

المادة 7

مع مراعاة احكام قانون النقل على الطرق يجوز للمجلس ان يعين بقرار منه مواقف المركبات المختلفة ضمن منطقة البلدية، ويقوم بتهيئة هذه المواقف واعدادها بحيث تصلح لهذه الغاية.

المادة 8

تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف المخصصة وتحصل هذه الرسوم لمصلحة البلدية من قبل دوائر السير او الترخيص عند تجديد الرخصة السنوية لكل مركبة: أ- (12) ديناراً سنوياً عن كل …

المادة 9

يجوز للمجلس ان ينشئ وحدات صحية لاستعمال الجمهور وان يجهزها بالوسائل الصحية الكافية وللبلدية ان تستوفي عشرة فلوس عن كل شخص لقاء استعماله هذه الوحدات في كل مرة.

المادة 10

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 11

يلغى النظام رقم (3) لسنة 1968 واي نظام سابق آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية