التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2320، ص 1380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2320ص 13801 أيلول 1971

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة البلدية. السوق الرئيسية: اية مجموعة من المحلات او المخازن او الدكاكين المتجاورة الخاصة بتعاطي حرفة او صناعة او تجارة واحدة او متشابهة يزيد عددها على العشرة. مركبة: اي نوع من وسائط النقل التي تتحرك بواسطة قوة آلية (ميكانيكية) والمخصصة لنقل الركاب او الاشياء او المواد. الموقف: اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة بلدية اربد سواء كانت للنقل الداخلي ضمن المدينة او للنقل الخارجي.

الإحالة

المادة 2 من نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2320، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية