التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2320، ص 1380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2320ص 13801 أيلول 1971

تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف المخصصة وتحصل هذه الرسوم لمصلحة البلدية من قبل دوائر السير او الترخيص عند تجديد الرخصة السنوية لكل مركبة: أ- (12) ديناراً سنوياً عن كل مركبة او سيارة للاستعمال العمومي. ب- (8) دنانير عن كل سيارة بيك آب خاصة. ج- (6) دنانير عن كل سيارة نقل ذات ثلاث عجلات. د- (3) دنانير عن كل سيارة خاصة معدة للاستعمال الشخصي.

الإحالة

المادة 8 من نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2320، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية