نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2320، ص 1380
- نُشر
- 1 أيلول 1971
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2320، ص 1380)
حياة القانون
نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 75 لسنة 1971 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2320، ص 1380، نُشر في 1 أيلول 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة البلدية. السوق الرئيسية: اية مجموعة من المحلات او المخازن او الدكاكين المتجاورة الخاصة بتعاطي حرفة او …
المادة 3
المادة 4
لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة او براحة المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بقرار منه الا بموافقته ووقف الشروط التي يقررها.
المادة 5
المادة 6
بعد ان يخصص المجلس اية منطقة لتعاطي اي عمل، للمجلس ان يكلف اي صاحب صناعة او مهنة او عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة ان ينتقل الى المنطقة المخصصة لعمله خلال المدة التي يحددها المجلس والتي يجب ان لا تقل عن شهرين.
المادة 7
المادة 8
تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف المخصصة وتحصل هذه الرسوم لمصلحة البلدية من قبل دوائر السير او الترخيص عند تجديد الرخصة السنوية لكل مركبة: أ- (12) ديناراً سنوياً عن كل …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.