التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7491 حزيران 1964

الماده 4: يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس : الدرجة الاولى 400 فلس شهريا الدرجة الثانية 200 فلس شهريا الدرجة الثالثة 100 فلس شهريا

الإحالة

المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية