الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
الوظيفة : مجموعة المهام التي توكلها السلطة للموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات التي
تصدر بمقتضاه وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او ما يتعلق بها من صلاحيات.
جدول تشكيلات الوظائف : جدول يتضمن مجموع الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية.
الموظف : الشخص المعين من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة
ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجراً يوميا0