الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001
المادة 32 -
أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي المجموعة
الأولى فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية المجلس التأديبي المختص.
ب - للرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
ج - للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.