التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 478
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 47831 كانون الثاني 2001

المادة 9 - أ - لا يجوز تعيين الموظف أو ترفيعه إلا في وظيفة شاغرة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف. ب - يعين الموظف في أي من وظائف المجموعة الأولى أو يرفع إليها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ج - يعين الموظف في أي من وظائف المجموعات الأخرى أو يرفع إليها بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة. د - يعتبر قرار التعيين في أي وظيفة ساريا من تاريخ مباشرة الموظف للعمل.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 12 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية