التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955. رقم 65 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11451 تشرين الأول 1962

أ- تقوم البلدية بتركيب عداد المياه ضمن صندوق حديدي في ملك المشترك ويدفع المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمناً له أما دفعة واحدة او على أربعة اقساط شهرية ، ولا يجوز لأي طالب اشتراك أن يستعمل عداداً من أي نوع آخر. وبعد أن يضعه موظف البلدية في المكان المعين من ملك المشترك يمتنع على هذا الاخير أن يجري تبديلا في وضعه او فك صندوقه الحديدي او ازالة الأختام التي تضعها البلدية عليه. ب- يدفع المشترك نفقات كل تصليح تجرية البلدية في العداد او خط المياه داخل ملكه ، كما يدفع أيضاً نفقات ايصال المياه من الخط الرئيسي لملكة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955. رقم 65 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية