نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1645، ص 1222
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1962
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1222)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعنى كلمة (المجلس) مجلس بلدية طوباس او لجنة البلدية التي تحل محله. تعني كلمة (بناء) كل بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو او اية …
المادة 3
على كل شخص يرغب في انشاء بناء جديد او اصلاح او تعمير او ترميم بناء قديم او حفر بئر او اقامة سور او عمل حفرة امتصاصية، ضمن منطقة بلدية طوباس ان يتقدم بطلب الى المجلس لمنحه رخصة بذلك، وعليه ان يرفق بالطلب تصميماً يبين فيه نوع الانشاء الذي …
المادة 4
أ- على طالب الرخصة لدى تقديمه الطلب ان يدفع للبلدية تأميناً بنسبة (20%) من قيمة الرسم، على ان لا تقل هذه النسبة عن 250 فلساً، فاذا عدل الطالب عن القيام بالانشاء المطلوب، او تخلف عن أخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعاراً كتابياً …
المادة 5
المادة 6
1- يستوفى المجلس عن الرخصة الرسوم المبينة ادناه:- أ- 250 فلساً رسم تسجيل رخصة البناء. ب- 10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية المؤسسات الخيرية والتعليمية. ج- 20 فلساً عن كل متر مكعب من الحجم العام للابنية التجارية والصناعية. د-10 …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.