التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1222
نُشر
16 تشرين الأول 1962
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعنى كلمة (المجلس) مجلس بلدية طوباس او لجنة البلدية التي تحل محله. تعني كلمة (بناء) كل بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو او اية …

المادة 3

على كل شخص يرغب في انشاء بناء جديد او اصلاح او تعمير او ترميم بناء قديم او حفر بئر او اقامة سور او عمل حفرة امتصاصية، ضمن منطقة بلدية طوباس ان يتقدم بطلب الى المجلس لمنحه رخصة بذلك، وعليه ان يرفق بالطلب تصميماً يبين فيه نوع الانشاء الذي …

المادة 4

أ- على طالب الرخصة لدى تقديمه الطلب ان يدفع للبلدية تأميناً بنسبة (20%) من قيمة الرسم، على ان لا تقل هذه النسبة عن 250 فلساً، فاذا عدل الطالب عن القيام بالانشاء المطلوب، او تخلف عن أخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعاراً كتابياً …

المادة 5

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة، التي تقتضي ان يسير العمل وفق الشروط المبينة فيها والتصميمات المرفقة بها.

المادة 6

1- يستوفى المجلس عن الرخصة الرسوم المبينة ادناه:- أ- 250 فلساً رسم تسجيل رخصة البناء. ب- 10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية المؤسسات الخيرية والتعليمية. ج- 20 فلساً عن كل متر مكعب من الحجم العام للابنية التجارية والصناعية. د-10 …

المادة 7

يجب دفع الرسوم المقررة الى المجلس قبل صدور الرخصة التي يسري مفعولها لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تعتبر الرخصة لاغية ولا يجوز العمل بها الا بعد تجديدها.

المادة 8

كل من يقوم بأي عمل مخالف لنصوص هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 9

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية