الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
(1)لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان
، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار ، والا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه
في السنة الف دينار.
(2)للرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على الف دينار ، والا
تجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة الاف دينار.
(3)اذا زاد عدد لكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء بقرار
من مجلس العمداء.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، ولا يجوز اهداؤها للافراد او
المؤسسات ذات النفع الخاص ، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.