الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
الاشغال
المادة (12)
أ- تتولى دائرة الهندسة والمشاريع في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة 0
2-الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة ، او بالاشتراك مع متعهدين
اخرين او مستشارين 0
3-فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة ، او بالاشتراك مع مستشارين 0
4- حفظ وثائق ومخططات وخرائط اراضي ومباني ومرافق واشغال الجامعة.
ب- تتولى دائرة الخدمات والصيانة القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت الجامعة وتجهيزاتها وتنفيذ المشاريع فيها
اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.